Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3509

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة
  4. ثانيا: من السنة

* قوله: (وَمَنْ شَبَّهَهَا بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ الْمُؤَجَّلَةِ أَجَازَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى جِهَةِ التَّطَوُّعِ).

هذا القول في الحقيقة هو الأَولى والأيسر، وهو -في نظرنا- الأقربُ لرُوح الشريعة، وهو الذي أخذ به جماهير العلماء، ولا شك أنهم ما أخذوا به عَفْوًا، وإنما عن روَّية وتمعُّنٍ، وإدراكٍ منهم للمصلحة.

والمصلحة تقتضي -وبلا شك- القولَ بجواز تقديم الزكاة، فقد تمر أوقات بالمسلمين يحتاجون فيها إلى تقديم الزكاة، كما أشرنا إلى ذلك بالأمثلة.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (¬١) لِرَأْيهِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ (¬٢)).

نقول: احتج الإمام الشافعي، وغيره أيضًا كالإمام أبي حنيفة (¬٣) والإمام أحمد (¬٤).

فقد احتجوا بحديث عليٍّ ﵁ الذي ذكرناه سابقًا: أن العباس بن عبد المطلب ﵁ سأل رسول اللَّه ﷺ أن يُرخِّص له في تقديم صدقة ماله، فرخَّص له في ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3509 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.