Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الوضوء
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه

* قول: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الحَدَّ فِي ذَلِكَ هُوَ قُلَّتَان مِنْ قلال هَجَرَ).

وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، [أضيف].

* قول: (وَذَلِكَ نَحْوُ) [قلال] (¬١) (مِنْ خَمْسمَائة رطل).

الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره: وذلك نحو خمسمائة رطل من قلال هجر.

* قول: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ قَلِيلَ المَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (¬٢)، وَهَذَا أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ (¬٣)، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّ هَذَا المَاءَ مَكْرُوهٌ (¬٤)، فَيَتَحَصَّلُ عَنْ مَالِكٍ فِي المَاءِ اليَسِيرِ تَحُلُّهُ النَّجَاسَةُ اليَسِيرَةُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُهُ، وَقَوْلٌ: إِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، وَقَوْلٌ: إِنَّهُ مَكْرُوةٌ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 357 (SanadKitab #1149, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.