Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3529

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

فالإسلام ودولته لم يبقيا على حالٍ واحد: فهل المؤلفة قلوبهم يُعطَوْن من الزكاة في كل حال؟ أو في حال دون حال؟

لقد أُثر عن عمر ﵁ أنه قال: لا نُعطِي على الإسلام شيئًا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (¬١).

ونُقل عن الإمام مالكٍ أنه قال: لا يُعطَى المؤلَّفة اليوم (¬٢).

أما الإمام أحمد فقد انفرد من بين الأئمة الأربعة، فقال: يُعطى المؤلفة قلوبهم (¬٣).

نعود مرةً أُخرى لنناقش هذه المسألة مناقشة علمية، ثم نحاول أن نطبق ذلك على عصرنا الحاضر، وكلنا -بحمد اللَّه- يعلم الآن ما يواجهه المسلمون في كثيرٍ من البلاد. نحن في هذه البلاد - كما نرى نعيش في أمن، وفي أمان، وفي رغد، وفي خير، فالإنسان يخرج إلى بيت اللَّه لا يسأل، ويدعو إلى الخير، وإلى الصلاح.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3529 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.