Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3531

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

مالك (¬١). فلو راجعنا مذهب الإمام مالك لوجدنا من قال بهذا القول، كالإمام ابن حبيب (¬٢)، وغيره أيضًا من أئمة المالكية.

وننبه هنا: إلى أن هذا القول في المذهب الشافعي ليس بضعيف، وإن كان القول المصحَّح عندهم هو الموافق لقول الإمامين؛ أبي حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤).

وعليه: فهذا القول موجودٌ في كل المذاهب، وبالنظر إلى حال المسلمين الآن، نجد أن الإسلام يُحارَب في كل مكانٍ من قِبَل أعدائه، بل إنه يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من له مواقف يحارب بها الإسلام. ونجد ما يُعرف الآن بالتنصير، وما يُعرف بالتبشير، وقد أُقيمت لهذا المدارسُ، والمراكز، ودُفعت الأموال، وأُعطيت الإغراءات من أموال،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3531 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.