Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3534

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

(٢) والإمام أحمد (¬١): وجدنا في مذهبه قولًا واحدًا؛ وهو أنهم يعطون مطلقًا.

فهذان القولان من الإمامين؛ أبي حنيفة وأحمد متقابلان.

(٣) وأما الإمام مالك: فقد قَالَ -كما حكى المؤلف ﵀: لَا مُؤَلَّفَةَ الْيَوْمَ. (¬٢) لكنَّ عددًا من أصحابه يرون أنهم يُعطون.

(٤) وأما الإمام الشافعي: فله في ذلك قولان (¬٣):

القول الأقوى: أنهم لا يُعطَون.

والقول الآخر: أنهم يُعطَون. وهو أيضًا قولٌ لبعض الشافعية.

فقول الإمام أحمد: لم ينفرد به في الحقيقة، وإنما هو قولٌ لكثيرٍ من العلماء داخل المذاهب الأربعة، وخارجها.

* قوله: (وَهُمُ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ).

هناك أمر فاتنا ذكره فيما يتعلق بإعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.

فقد أُثر عن حذيفة وعن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنهما قالا: تُصرَف في صنفٍ واحد (¬٤).

وهذا القول قد صح عنهما، ولم يُنقل مخالف لهما من الصحابة؛ فهذا دليلٌ قوي بالنسبة لهذه المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3534 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.