Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3539

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقة

العامل: معروف، كما جاء في الآية الكريمة.

* قوله: (أَوْ لِغَارِمٍ).

علة أخذ الغَارِم من الزكاة: يأخذ منها؛ إما لإصلاح نفسه، أو لإصلاح غيره.

مثال على الحالتين:

فهو قد يتحمل دَينًا لحاجة نفسه، وقد يتحمل دَينًا لإصلاح ذات البين بين مُتَخاصمَين.

* قوله: (أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَازٌ مِسْكِينٌ).

لقد ترك المؤلف ﵀ الخامس، فأسقطه، وهو: "أو لرجلٍ اشتراها بمالِه".

يعني: رجل وجد زكاة تُباع فاشتراها بماله. فهي لغازٍ في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَازٌ مِسْكِينٌ، فأعطاه من الصدقة، فأهدى الفقير للغني.

مسألة: لو أن إنسانا أعطى آخر من زكاته، فطبخ طعامًا، فأهدى للغني فلا مانع أن يأكل الغني من ذلك، فهذا الحديث يدل على جواز ذلك.

* قوله: (فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ").

هذا الحديث رواه أبو داود (¬١)، والترمذي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3539 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.