(٢) وبعضهم قال: يأخذ ما يكفيه على الدوام، كالشافعية (¬١). فالشافعية دائمًا يقولون: يأخذ ما يكفيه على الدوام.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الْغِنَى الْمَانِعُ).
لم يستوف المؤلف ﵀ أقوال المذاهب في هذا الأمر، ولم يذكر مذهب الإمام أحمد (¬٢).
فالإمام أحمد يرى أن من ملك خمسين درهمًا فهو غنيٌّ، ومن كان دون ذلك فليس بغنيٍّ، وله أن يأخذ من الزكاة.
وقد جاء في مذهب الإمام مالك (¬٣) -كما في رواية- بأن حد الغني الذي يجد ما يكفيه، وأن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه؛ أي: الذي يجد شيئًا لا يقع موقعًا من كفايته، يعني يجد مالًا لكنه لا يقع موقعًا من كفايته.
* قوله: (هُوَ مَعْنًى شَرْعِيٌّ، أَمْ مَعْنًى لغَوِيٌّ؟).
يريد المؤلف ﵀ أن يقول: هل هذا المَلْحَظ الذي لوحظ في الغنى شرعيٌّ، أو لغويٌّ؟
* قوله: (فَمَنْ قَالَ: مَعْنًى شَرْعِيٌّ (¬٤). قَالَ: وُجُوبُ النِّصَابِ (¬٥) هُوَ الْغِنَى).