Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3558

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الثاني في صفات أهل الزكاة التي يستوجبون بها الصدقة

حالة لو أوصى إنسانٌ للفقراء: فهل يدخل فيهم المساكين أو لا؟

ولو أوصى للمساكين: فهل يدخل في ذلك الفقراء أو لا؟ وأما عند السعة فهذا صنف تدفع له الزكاة، وذاك صنف تدفع له الزكاة أيضًا. وما حمل العلماء على هذا التحقيق، ودفعهم إلى هذا الاختلاف إلا بغية الوصول إلى بيان أحكام هذه الشريعة، فجزاهم اللَّه خيرًا.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).

يفهم من قول هؤلاء بأن الفَقِير أَحْسَنُ حَالًا مِن المِسكِينِ، وأن المسكين أشد حاجة من الفقير؛ فالمسكين عند هؤلاء في الدرجة الأولى من العِوَز.

وننبه هنا على أن المالكية ليسوا كلهم متفقين على هذا القول.

* قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: الْمِسْكِينُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (¬١)).

هذا حقيقةً ليس مذهب الإمام أبي حنيفة، فقد عكس المؤلف الأمر هنا؛ فالإمام أبو حنيفة مذهبه موافق لمذهب الإمام مالك، فكلاهما يرى أن الفقير أحسن حالًا من المسكين، وأهون منه، وأن المسكين أشد حاجة. وإنما هذا مذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد أيضًا، فكلاهما يرى أن الْمِسْكِين أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ. فالشافعية والحنابلة متفقان على هذا، إذا صرفنا النظر عن الخلاف داخل المذهبين.

* قوله: (وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (¬٢)).

أما الإمام الشافعي فهذا قوله المشهور، والمعمول به في مذهبه، وهو أيضًا قول الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3558 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.