Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3574

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الثالث كم يجب لهم؟

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

الفصل الثالث [كم يجب لهم؟]

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ: قَدْرُ مَا يُعْطَى أهل الزكاة منها

كَمْ يَجِبُ لَهُمْ؟ وَأَمَّا قَدْرُ مَا يُعْطَى مِنْ ذَلِكَ).

لدينا -كما نعلم- أصناف ثمانية: فهل هناك قدر محدد يُعطى لكل واحد منهم؟ والجواب: لم يرد في الآية الكريمة -التي بينت هذه الأصناف- شيئًا من ذلك، بل قد أجملت الآية ذكرهم.

فهؤلاء الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة -أي: تصرف لهم الزكاة- حدث فيهم خلاف.

(١) فقد رأينا فيما سبق أن المؤلفة قلوبهم فيهم خلاف لأهل العلم.

(٢) وكذلك الغارم -إذا كان عنده مال- اختلفوا: هل يأخذ، أو لا يأخذ؟

(٣) وكذلك أيضًا الغازي فيه خلاف.

(٤) وكذلك أيضًا العامل لا يأخذ إذا كان صاحب الزكاة هو الذي يقوم بتوزيعها بنفسه، أو إذا كان يقوم بذلك الإمام.

وعليه: فيكون الأصناف بذلك سبعة فقط. وقد مر بنا فيما سبق الحديث الذي ورد فيه: أن من سأل وله ما يغنيه. . . وفي آخره: أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3574 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.