Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3584

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الثالث كم يجب لهم؟

في جزئية؛ فالشافعية قالوا: يُعطى حتى ولو كان غنيًا. والحنابلة (¬١) قالوا: يُعطى إلى حدِّ الغِنى.

فهناك خلاف فرعي بين المذهبين، أما من حيث الجملة فالمذهبان متفقان؛ فكلاهما -من حيث الجملة- يرى أن يعطى هذا المسكين أو الفقير ما يحتاج إليه.

(٢) وبعضهم قال: يعطى المسكين من الزكاة مؤنته لمدة سنة. وهذا القول: هو مذهب المالكية (¬٢).

والفرق بين مذهبهم ومذهب الشافعية، أن الشافعية قالوا: يُعطى ما يغنيه ويكفيه مدة حياته.

ومتوسط الحياة عندهم: أربع -أو ثلاث- وستون سنة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3584 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.