Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3588

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الثالث كم يجب لهم؟

صَارَ فِي أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْغِنَى؛ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ (¬١). وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا الْقَدْرِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كأَنَّهَا تُبْنَى عَلَى مَعْرِفَةِ أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْغِنَى).

نفهم من تعبير المؤلف ﵀ بقوله: (وَكَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ مُجْمِعُونَ) أنه ليس متأكدًا من هذا الإجماع؛ لأنه -كما حكيت لكم- فإن مذهب الشافعية أنهم يرون أنه يُعطى حتى ولو وصل إلى درجة الغِنى؛ فلا ينبغي أن يكون حد النِّصاب فاصلًا.

* قوله: (وَأَمَّا الْعَامِلُ عَلَيْهَا فَلَا خِلَافَ عِنْدِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3588 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.