Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3595

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الأول في معرفة حكمها
  3. حكم زكاة الفطر

وهذان دائمًا قولهما ضعيف لا يعتدُّ بِهِما في مسألة الإجماع والخلاف (¬١)، ولذَلكَ حكَى ابن المنذر الإجماعَ على أن زكاةَ الفطر واجبة (¬٢)؛ لأنه ممَّن يرى أنَّه لا يُعْتد بخلاف هذين الرجلين (¬٣).

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ).

ولا شكَّ أن الأحاديث والآثار الصحيحة نصت على أن رسول اللَّه ﷺ فرض زكاة الفطر كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عمر (¬٤)، وَفِي حديث عبد اللَّه بن عَبَّاس (¬٥) ﵄، وَكَذَلك أيضًا ما جَاءَ في حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ الذي ذكر فيه قال: "كنَّا نخرج زكاة الفطر على عَهْد رسول اللَّه ﷺ" (¬٦).

وَفِي رِوَايةٍ: وفينا رَسُولُ اللَّه ﷺ صاعًا من طعام (¬٧). وبعض العلماء فسره بالبُرِّ، وبعضهم (¬٨) أطلق: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3595 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.