وهذان دائمًا قولهما ضعيف لا يعتدُّ بِهِما في مسألة الإجماع والخلاف (¬١)، ولذَلكَ حكَى ابن المنذر الإجماعَ على أن زكاةَ الفطر واجبة (¬٢)؛ لأنه ممَّن يرى أنَّه لا يُعْتد بخلاف هذين الرجلين (¬٣).
ولا شكَّ أن الأحاديث والآثار الصحيحة نصت على أن رسول اللَّه ﷺ فرض زكاة الفطر كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عمر (¬٤)، وَفِي حديث عبد اللَّه بن عَبَّاس (¬٥) ﵄، وَكَذَلك أيضًا ما جَاءَ في حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ الذي ذكر فيه قال: "كنَّا نخرج زكاة الفطر على عَهْد رسول اللَّه ﷺ" (¬٦).
وَفِي رِوَايةٍ: وفينا رَسُولُ اللَّه ﷺ صاعًا من طعام (¬٧). وبعض العلماء فسره بالبُرِّ، وبعضهم (¬٨) أطلق: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ،
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3595 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.