Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3598

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الأول في معرفة حكمها
  3. حكم زكاة الفطر

وكذلك أيضًا ورد في الأقط، والأقط: النماء الذي من اللبن المخيض الذي يطبخ (¬١)، ثم يستخرج هذا الأقط، وهو معروفٌ أيضًا ويَكْثر عند أهل البادية، وأَصْبحَ الآن معروفًا منتشرًا في المُدُن، وَكَذلك الزبيب، والزبيب: الذي هو أصله العنب.

* قوله: (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ").

وَفِي رِوَايةٍ أُخرى للبخاريِّ: "وَعَلى الصغير والكبير" (¬٢).

إذًا، هَذَا نصٌّ بأنَّ زكاةَ الفطر فُرضَتْ على الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد دون تفريقٍ، ثم قيد ذلك بقوله: "من المسلمين"، فهل لهذا القيد مدلول؟

نَعمْ، جمهور العلماء يتمسَّكون بذلك، ويقولون: إنَّ زكاة الفطر لا تَجب على الكافر (¬٣)، وبعضهم لا يرى أنَّ هَذَا القيد ملزمٌ، كما سيأتي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3598 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.