Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3600

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الأول في معرفة حكمها
  3. حكم زكاة الفطر

الجواب: نعم؛ لأن عبد اللَّه بن عمر عندما قال: "فرض رسول اللَّه"، وكذلك أيضًا ابن عباس، وأيضًا كذلك أبو سعيد عندما قال: "كنا نخرجها على عهد رسول اللَّه ﷺ"، هؤلاء إنما فَهمُوا من ذَلكَ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَوْجَبها، وألزم الناس بها، وإلَّا لَوْ لم تكن واجبةً، لما قال: "فرض رَسُولُ اللَّه ﷺ"، وبَعْضهم أشكل عليه هل هي يحد أو يعد، أو نحو ذلك، والصحيح أنها لم يحد؛ أي: لم ينقل لنا لفظ رسول اللَّه ﷺ.

والجواب في ذلك: أن هذا الحديث صريحٌ في فرضها، فهذا دليلٌ على أن ابن عمر نقل ما فهم عن رسول اللَّه ﷺ، وكَذَلك نقل ابن عباس وغيرهما من الصحابة، وهذا صريحٌ في أنَّ زكاة الفطر واجبة.

* قوله: (وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَدِيثِ الأَعْرَابِيِّ المَشْهُورِ: "وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" (¬١).

وهذا الحديث مرَّ بنا في الصلاة والحج، والذي جاء فيه الأعرابي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3600 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.