Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3605

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب

أن يقول: أهل البادية، يختار هذه اللفظة التي يكون فيها كناية، وهو يرى أن فيها بلاغةً أقوى من أن يقول: من أهل البادية، فيقول: "أهل العمود" كناية عن البادية.

إذًا، المراد بـ "أهل العمود"، هُمْ أهل البادية، وليس هذا -كما قلنا- هو قول الليث، وَإنَّما هو قول الثَّلاثة الَّذين أشرنا إليهم.

* قوله: (وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهْلِ القُرَى، وَلَا حُجَّةَ لَهُ) (¬١).

وَلَكن هَذَا قولٌ مردودٌ وغير مُسلَّمٍ؛ لأنه في حديث عبد اللَّه بن عمر قال: فَرَض رسولُ اللَّه ﷺ زكَاة الفطر على الناس من رمضان (¬٢).

وَفِي رِوَايةٍ: من رمضان على الناس صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كل حرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى (¬٣).

وَعند البخاريِّ: "وعلى الصغير والكبير من المسلمين" (¬٤)، فأهل البادية يَدْخلون في عموم لفظ المسلمين، فيشملهم الحكم، فَتَجب عليهم كما تَجب على غيرهم (¬٥).

ولا ننسى أيضًا أنه ورد في حديث أبي سعيدٍ الخدري أيضًا المتفق عليه أنه ذكر: صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ أو صاعًا من أقط (¬٦)، والأقط إنَّما هو ينتشر بين أهل البادية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3605 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.