Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3609

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب

هذه مَسْألةٌ فيها خلافٌ بين العلماء: من العلماء مَنْ يرى أن العبد لا يملك شيئًا، ومنهم مَنْ يرى أنه يملك (¬١)، وسبب الخلاف في ذلك الحديث الصحيح، والذي جاء فيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ بَاع عبدًا له مال، فمالُهُ لسيِّده الذي بَاعه إلا أن يشترطه المبتاع" (¬٢)؛ أي: المشتري، فإن اشْتَرطه المشتري، فَحِينَئذٍ يكون له. . . مَعْنى هذا أن الأصلَ أن مال العبد لسيِّده، وإذا كان مال العبد في الأصل لسيِّده، فمعنى ذلك أن العبدَ لا يملك (¬٣)، حتى إنَّ العلماءَ يتكلَّمون فيما لو باع السيد عبده، وعليه ثيابٌ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3609 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.