Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3617

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب

إذًا، هناك تخريجان في مذهب الشافعي:

الأوَّل: هو الذي ذكره المؤلف، وهو أشهر (¬١).

والآخر: يرى أنها تجب أيضًا على الأب (الولى) وإنْ كان من هو تحت ولايته يملك مالًا (¬٢)، وهو أيضًا مذهب أحمد (¬٣).

* قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤) وَمَالِكٌ (¬٥)، وَقَالَ الحَسَنُ: هِيَ عَلَى الأَبِ (¬٦)).

* قوله: (الحسن) يُقْصد به الحسن البصري الإمام التابعي الجليل الزاهد.

* قوله: (وَإِنْ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ الِابْنِ، فَهُوَ ضَامِنٌ).

فالحسن البصري يرى أنه لو أخرجها الأب من مال الابن الذي يملك مالًا، فإنه يكون ضامنًا؛ لأنه هو والٍ على الابن، فينبغي أن يحافظ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3617 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.