Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3632

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب

* قوله: (وَالثَّالِثَةُ: فِي المُكَاتَبِ).

"المُكاتَب" و"المكاتِب"، صحيحان.

مَنْ هُوَ المُكَاتب؟

هُوَ الَّذي كَاتَبه سيدُهُ على العتق شريطة أن يسدِّد ما عليه من أَقْسَاطٍ نجومًا، يعني: يتَّفق معه على العتق على أن يدفع له مالًا معينًا، يعني: مبالغ مقسطة، فمتى ما سدَّدها أصبح حرًّا، وفي هذه الحالة التي يكون فيها مكاتبًا هو بين الحرِّ والعبد، فملكه ناقص، يعني: حُرِّيته ناقصة؛ لأنه لو لم يسدد لعاد الرقُّ عليه مرةً أخرى (¬١).

هَذَا هو سببُ الخلَاف فيه، فَالعُلَماءُ مختلفون في المكاتب: فبَعْضهم يرى أن المكاتبَ تجب زكاته على سيده، وبعضهم يرى أنها لا تجب.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (¬٢) وَأَبَا ثَوْرٍ (¬٣) قَالَا: يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ زَكَاةَ الفِطْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٥) وَأَحْمَدُ (¬٦): لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ).

إذًا، مَالكٌ يَرَى أن السيدَ ملزمٌ بإخراج زكاة الفطر عن المكاتب؛ لأنَّ حريَّته ناقصة، هَذَا هو السبب. . . جُمْهورُ العُلَماء: الحنفية والشافعية

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3632 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.