Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3637

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الثالث مما تجب زكاة الفطر

على السيد؛ لأن عبد اللَّه بن عمر ﵄ كَمَا ذَكَرنا في الأثر- كان يُخْرج الزكاة عمَّن يعول من الصغار والكبار، وعن رقيقِهِ ورقيق زوجاتِهِ (¬١)، كذلك هنا أيضًا عن رقيق رقيقِهِ (¬٢).

* قوله: (وَفُرُوعُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ).

لا شك أن زكاة الفطر فيها مسائل متعددة، والمؤلف إنما عرض لأهمِّها.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ مِمَّا تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ)

وَحَديث أبي سعيدٍ الخدري ﵁ ذكر لنا الأصناف، وحديث عبد اللَّه بن عمر (¬٣) ذكر لنا صنفين، ذكر التمر والشعير، وَذكر أنَّ الزكاةَ تُخْرج صاعًا من الصنفين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3637 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.