Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3652

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الخامس لمن تصرف زكاة الفطر

الجنين الذي في بطن أمه يُسْتحب أن تُخرجَ زكاة الفطر عنه. . . نُقِلَ ذلك عن عثمانَ ﵁ (¬١).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفصلُ الخَامسُ لمَنْ تُصْرَفُ زَكاةُ الفِطْرِ)

لا شك أنها تُصْرف لمَنْ تُصْرف إليه من الزكاة، كَمَا قال اللَّه ﷾: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]، فَهي تُصْرف للفقراء والمساكين، ويشملها كلمة زكاة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ [التوبة: ٦٠]، ويُقْصد بالصدقة هنا الزكاة، وزكاة الفطر إنَّما هي صَدَقةٌ من الصدقات.

* قوله: (وَأَمَّا لِمَنْ تُصْرَفُ: فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ (¬٢)؛ لِقَوْلِهِ ﵊: "أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ" (¬٣)).

هذا أيضًا جزءٌ من حديثٍ لعَبْد اللَّه بن عمر أخبر فيه أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ "أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد" (¬٤)، وقال أيضًا: "أَغْنُوهُم عن الطواف"، يَعْني: بدل "عن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3652 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.