Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3658

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب

"مَا يَجب لعِلَّةٍ"، كما لو ظَاهَر إنسانٌ، أو جَامعَ في نهار رمضان، فَهَذا شيءٌ وَجَبَ على الإنسان لعِلَّةٍ.

* قوله: (وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِإِيجَابِ الإِنْسَان ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ صِيَامُ النَّذْرِ).

وَالرَّسُولُ ﷺ لما سُئِلَ عن النذر قال: "مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللَّهَ فليُطِعْهُ، ومَنْ نَذرَ أن يَعْصي اللَّه فلَا يَعْصه" (¬١)، فلو أنَّ إنسانًا نذرَ للَّه أنه إن شفَى اللَّه مريضه، فإنه سيصوم شهرًا أو أسبوعًا، أو يُصلي عددًا من الصلوات، أو يذهب لحج التطوع، أو يُصلِّي في بيت اللَّه الحرام، هذا أمرٌ مطلوبٌ، وينبغي للإنسان أن يُوفِّي فيه، فقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ [الإنسان: ٧].

إذًا، الوفاء بالنذر مطلوب، لكن لو أن إنسانًا نذر أن يعصي اللَّه، نذر أن يسافر ليسرقَ، أو يحدد وقتًا ليسرق فيه، فلا يجوز أن ينفذ ذلك، ولا كفارة عليه أيضًا في ذلك؛ لأنه "من نذر أن يُطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه"؛ لأن النذرَ في طاعة اللَّه قربةٌ، والنذر في معصية اللَّه معصيةٌ للَّه ﷾، وشتان بين الأمرين.

* قوله: (وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذَا الكِتَابُ).

لا يقصد "البداية"، وإنما يقصد كتاب الصيام.

* قوله: (القَوْلَ فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ الوَاجِبَاتِ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ).

أَفْرَدَ المؤلفُ في هذا الكتاب صوم رمضان فقط؛ لأن النذرَ له بابٌ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3658 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.