Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3700

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الأول في الصيام هو الزمان
  5. فائدة

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ) (¬١).

لأنَّ هناك طريقين لمعرفة دخول رمضان؛ إما الحس ويحصل بالرؤية: "صوموا لرؤيته"، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] كما في الآية. والطريق الآخر: طريق الإخبار. لكن هل نكتفي بواحد أو لا بدَّ من اثنين؟

* قوله: (وَأَمَّا طَرِيقُ الخَبَرِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ المُخْبِرِينَ الَّذِينَ يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِمْ عَنِ الرُّؤْيَةِ فِي صِفَتِهِمْ).

يعني: هل أيُّ إنسان يخبر أو لا بدَّ أن يكون عدلًا؛ لأن هذه شهادة والشهادة تشترط فيها العدالة؟

نعم، لا بدَّ من العدالة؛ لأن الفاسق لا ينظر إليه؛ لأنه متهم في دينه فكيف يقبل بأمر من الأُمور التي تترتب عليها العبادات.

* قوله: (فَأَمَّا مَالِكٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَامَ وَلَا يُفْطَرَ بِأَقَلَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ) (¬٢).

هذا هو مذهب مالك: (بشهادة رجلين عدلين).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3700 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.