Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3711

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الأول في الصيام هو الزمان
  5. فائدة

وذاك نص في خروجه، ومن هنا فرَّقَ الشافعية والحنابلة بينهما.

* قوله: (وَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا).

فأبو ثور يرى أنه ما دام أن الرسول رأى ثبوت الشهر ودخوله بشهادة عدل، وأنه يخرج منه بشهادة اثنين، فهذا لا يدل على لزوم ذلك الأمر، بمعنى: أنه لا بدَّ من إثبات الخروج بشهادة اثنين والاقتصار في الدخول على واحد.

* قوله: (لَا أَنَّ ذَلِكَ تَعَارُضٌ، وَلَا أَنَّ القَضَاءَ الأَوَّلَ مُخْتَصٌّ بِالصَّوْمِ، وَالثَّانِيَ بِالفِطْرِ).

لكنَّ الواقع يخالف ذلك؛ فالأول نص في الصيام وفي دخول الشهر، ويظهر هذا جليًّا في قول النبي ﷺ: "قم يا بلال فنادي فليصم الناس غدًا"، فهذا الكلام أثبت المقصود؛ لأن الحديث في أوَّله لم ينص على رؤية الهلال في الدخول أو الخروج.

* قوله: (فَإِنَّ القَوْلَ بِهَذَا إِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى تَوَهُّمِ التَّعَارُضِ، وَكَذَلِكَ يُشْبِهُ أَلَّا يَكُونَ تَعَارُضٌ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، وَبَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِدَلِيلِ الخِطَابِ).

والمؤلف إنما عبَّر بقوله: (يُشْبه)؛ أي: يُحْتمل، ولم يقل: (لا تعارض)؛ لأنه لا تعارض بينهما عند التحقيق والنظر.

ودليل الخطاب يُعرفُ عندنا بمفهوم المُخالفة (¬١)؛ فحديث عبد اللَّه بن عباس نص على الاكتفاء بشهادة عدل في دخول رمضان، وحديث عبد الرحمن بن زيد أطلق: "فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا"،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3711 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.