Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3728

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الأول في الصيام هو الزمان
  5. فائدة

ذلك، وأنَّ هذا عام للمسلمين أينما كانوا متى ما رئي في بلد مسلمٍ، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وكذلك حديث النبي ﷺ: "إذا رأيتموه فصوموا".

وغيرهم يرى أنَّ المقصود بالآية والحديث هم الذين حضروا المشاهدة والرؤية وإن لم يروه، وهذا تعليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) ﵀؛ لأنه يأخذ بالرأي الآخر ويرى: أن الأمور ليست على إطلاقها، وأن اختلاف المطالع ينبغي أن ينظر إليه، فهو بذلك مخالفٌ لرأْيِ الجمهور.

* قوله: (لِأَنَّهَا فِي قِيَاسِ الأُفُقِ الوَاحِدِ، وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ).

أي: إذا كانت المسافات ليست ببعيدة، كما بين البصرة وبغداد، وليست قريبة جدًّا لكنها ليست أيضًا بعيدة، فيقولون: هذه لا تؤثر، لكن إذا كانت بعيدة كما بين الحجاز والأندلس، أو بلاد الحجاز والشام ونحو ذلك، فلا.

* قوله: (وَأَمَّا الأَثَرُ، فَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَقَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ).

أي: هلَّ هلالُ رمضان وهو لا يزال بالشام، فأدرك طرفًا منه في بلاد الشام.

* قوله: (فَرَأَيْتُ الهِلَالَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ).

إذن كريب رآه، ورآه أيضًا غيره.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3728 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.