Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3747

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثاني وهو الإمساك

إلى آخر الحديث، والذي بيَّن فيه رسول اللَّه ﷺ أن عليه أن يعتق رقبة، فقال: لا أجد، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع، فأمره أيضًا أن يطعم ستين مسكينًا، فقال: لا أجد، ثم جيء إلى رسول اللَّه ﷺ بمكتلٍ فيه تمر فأراد الرسول أن يتصدَّق به إلى أن قال: واللَّه ما بين لابتي -يعني: بين الحرتين- في المدينة رجلًا أفقر مني، فدفعه الرسول إليه (¬١).

ومعنى هذا: أن الإنسان إذا عجز تسقط عنه الكفارة (¬٢)، لكن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير (¬٣)، وسيأتي الكلام عنها إن شاء اللَّه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3747 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.