Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3761

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثاني وهو الإمساك

مالكٌ ﵀ إلى أنَّ الصوم يَفسد بخروج المذي (¬١) أيضًا، ويظهر من عبارة المؤلف أنَّ هذا من مفردات مذهب مالكٍ، والصحيحُ أنه مذهب أحمد (¬٢) أيضًا، ففي المشهور عنه أنَّ من قبَّل فأمنى أو باشر أو كرَّر النظر فترتَّب عليه المني أو المذي فإنَّه يفسد صومه، وفي روايةٍ عنه: التوقف (¬٣)، ولكنَّ الأول أشهر.

* قوله: (وَإِنْ أَمْذَى فَلَمْ يُفْطرْ إِلَّا مَالكٌ): الفاء في هذه العبارة تحتاج إلى حذف؛ لأنه وإن كانت (إنْ) الشرطية بعدها النفي فلا حاجة لها.

وقد لاحظت في بعض النسخ تخطئة المؤلِّف في هذا الموضع وأنه كان يجب عليه أن يقول: (إلا مالكًا).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3761 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.