* قوله: (أَمَّا الْحِجَامَةُ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ: قَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهَا تُفْطِرُ وَأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْهَا وَاجِبٌ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (¬١)، وَدَاوُدُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ (¬٢)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ (¬٣)، وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لِلصَّائِمِ وَلَيْسَتْ تُفْطِرُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٤)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٦)، وَقَوْمٌ قَالُوا: