Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3789

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثالث وهو النية

الحج فلو أنَّ إنسانًا لم يؤدِّ فريضة الحجِّ فأحرم تطوعًا، فإنه ينقلب على الصحيح؛ لأنَّ تغيير النية في الحجِّ جائزٌ مطلقًا، ودليل ذلك حديث عائشة ﵂: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ ومنَّا من أهل بحجةٍ وعمرةٍ، ومنَّا من أهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ رسول اللَّه ﷺ بالحج (¬١).

وفي بعض الروايات: أنَّ رسول اللَّه أهلَّ بالحجِّ، فلما وصلوا إلى مكة أمر رسول اللَّه ﷺ من أحرم بالحجِّ أو بالحجِّ والعمرة دون أن يسوق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3789 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.