Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3802

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

ثم ذكر المؤلِّف قول ابن الماجشون في الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخَّرت الغسل أنَّ يومها يوم فطر، ثم حكَم على كل هذه الأقاويل بأنها شاذةٌ ضعيفةٌ، وما ذهب إليه المؤلف هو الصَّحيح في نظري.

يقصد به أقاويل الذين قالوا: يُصبح مفطرًا أيضًا، يعني: لا يصح صومه، وقد صدق المؤلِّف في نظري في هذا، فهي أقوالٌ شاذَّةٌ وضعيفةٌ.

[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الصَّوْم الْمَفْرُوضِ وَهوَ الْكَلَامُ فِي الْفِطْرِ وَأَحْكَامِهِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وَالْمُفْطِرُونَ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صِنْفٌ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ بِإِجْمَاعٍ، وَصِنْفٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَصِنْفٌ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ: أَمَّا الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ: فَالْمَرِيضُ بِاتِّفَاقٍ، وَالْمُسَافِرُ بِاخْتِلَافٍ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ).

أما الذي يجوز له الفطر والصوم إجماعًا فهو المريض، لقول اللَّه تعالى: (﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقوله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾) [البقرة: ١٨٥].

وأما الذي لا يجوز له الفطر فهو الإنسان الصَّحيح المقيمُ.

وأما الذي فيه خلافٌ فهو المسافر -كما سيأتي- فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للمسافر أنْ يفطر (¬١)، وإن كان قولًا ضعيفًا، كما سيشير إليه المؤلِّف.

كذلك الحامل والمرضع، إذا لحقهما ضررٌ، فالمرضع قد تخشى على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3802 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.