وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف مجمعٌ عليه، لكن ليس كل ما ذُكر هنا من الأحكام مجمعٌ عليه.* قوله: (فَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَالنَّظَرُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا: هَلْ إِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ صَوْمُهُ أَمْ لَيْسَ يُجْزِيهِ؟).