Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3806

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

أفضل (¬١)، وهناك من يرى أنَّ من صام في السفر فعليه القضاء، وقد نقل عن عبد الرحمن بن عوفٍ الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة أنه قال: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" (¬٢)، فسوَّى بينهما، ونقل عن عمر بن الخطاب (¬٣)، وعن عبد اللَّه بن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عبد اللَّه بن عباس ﵃ أنَّ من صام في السفر يقضيه في الحضر (¬٤).

لكن هذا على خلاف ما جاء في الأحاديث الصَّحيحة عن رسول اللَّه ﷺ، فنقف عند ما صحَّ عن رسول اللَّه ﷺ، ولا نقدِّم عليه كلام غيره ولو كان قول صحابيٍّ، وأما ما جاء من خلاف الصحابة للحديث الصحيح فإنه محمولٌ على أنَّ الصحابيَّ ربما لم يبلغه الخبر عن النَّبي ﷺ أو أنَّ هذا هو ما فهمه من النَّص، إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكرها أهل العلم.

* قوله: (وَهَلْ إِنْ كَانَ يُجْزِي الْمُسَافِرَ صَوْمُهُ الْأَفْضَلُ لَهُ الصَّوْمُ أَمِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3806 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.