وعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف (¬١) بأنَّ من صام في السفر قضاه في الحضر، وسبق أنَّ عبد الرحمن بن عوف ﵁ شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر (¬٢). -أي: إذا كان بدون عذر-. هذا أولًا.
وثانيًا: أخذًا بظاهر قول اللَّه تعالى: (﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]) والمعنى أن المسافر لا يصوم وعليه القضاء. وقد عبَّر المؤلف عن ذلك بقوله: (أو يحمل على المجاز).
وقد اختلف العلماء في مسألة المجاز إلى ثلاثة أقوال:
١ - القول بجوازه مطلقًا (¬٣).
٢ - أن لا يجوز مطلقًا (¬٤).
٣ - أنه يجوز في اللُّغة دون القرآن (¬٥).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3810 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3804)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.