Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3810

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

وعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف (¬١) بأنَّ من صام في السفر قضاه في الحضر، وسبق أنَّ عبد الرحمن بن عوف ﵁ شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر (¬٢). -أي: إذا كان بدون عذر-. هذا أولًا.

وثانيًا: أخذًا بظاهر قول اللَّه تعالى: (﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]) والمعنى أن المسافر لا يصوم وعليه القضاء. وقد عبَّر المؤلف عن ذلك بقوله: (أو يحمل على المجاز).

وقد اختلف العلماء في مسألة المجاز إلى ثلاثة أقوال:

١ - القول بجوازه مطلقًا (¬٣).

٢ - أن لا يجوز مطلقًا (¬٤).

٣ - أنه يجوز في اللُّغة دون القرآن (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3810 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.