Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3819

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

أحمدَ (¬١) إلى أنه لا يفطر يومه ذلك.

واستحبَّت جماعةٌ من أهل العلم (¬٢) لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائمًا، وهذا هو الذي ينبغي فعله -أنْ يدخل صائمًا- حتى لا يقع في الشُّبهة، ولئلا يظن أنه متساهلٌ بأحكام هذه العبادة، وبخاصةٍ من لا يعرف ذلك من أحواله.

ومن العلماء (¬٣) من يرى جواز الأمرين، ومنهم من يرى التأكيد على الصيام لكنهم لا يرون وجوب ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ دَخَلَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّهَارِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬٤)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥) إِلَى أَنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى فِطْرِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٦): يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ عِنْدَمَا تَطْهُرُ تَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3819 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.