Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الوضوء
  2. الخلاصة
  3. فائدة

وسؤرُ الحيوان يختلف حكمُهُ بالنظر إلى نوعية الحيوان حيث إن منه ما هو مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم إما أن يكون من سباع الدواب (البهائم)، وإما أن يكون من سباع الطير، وإما أن يكون من الحيوانات غير المأكولة المشكوك في طهارتها؛ كالحمار والبغل، ولذلك تجد العلماء مختلفين في تقسيمهم للحيوان؛ فالحنفيةُ يُقَسِّمون الحيوان إلى أربعةِ أقسامٍ (¬١)، والحنابلة إلى قسمين (¬٢)، وكل قسم يندرج تحته أقسام، أما الشافعية فإنهم اقتصروا فقط على الكلب والخنزير (¬٣).

* قول: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ اخْتِلَافًا كثِيرًا).

فمثلًا الهرة يراها الشافعية طاهرةً (¬٤)، وكذلك الحنابلة (¬٥)، في حين

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 387 (SanadKitab #1149, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.