Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3829

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه

* قوله: (وَيُؤَيِّدُ تَأْوِيلَ الْجُمْهُورِ إِنْشَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ).

"يؤيد تأويل الجمهور"؛ أي: تفسير - أو مفهوم الجمهور للآية، ما حصل من رسول اللَّه ﷺ في الأحاديث التي مرت بنا؛ والتي أنشأ فيها سفرًا في رمضان، فإنَّه ﵊ سافر عام الفتح في رمضان، وورد ما جاء في تلك الأحاديث؛ وفيها:

أنَّه سافر وسافر معه المسلمون، وكان ذلك في رمضان، وأنَّه أفطر وأفطر معه المسلمون (¬١)، وفي حديث آخر: "أنَّه رفع الإناء حتى يراه الناس، ثم شرب وشرب الناس، وأنَّه أنكر على الذين توقفوا في ذلك وامتنعوا" (¬٢).

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ فَهُوَ الْقَضَاءُ بِاتّفَاقٍ).

هذه مسألة أُخرى: إذا أفطر المسافر؟ هل يلزمه القضاء؟

الجواب (¬٣): نعم؛ لأنَّ الآية نصٌّ في ذلك، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3829 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.