Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الوضوء
  2. الخلاصة
  3. فائدة

طاهرة، وأُخرى أنه يُسْتثنَى من ذلك الخنزير، أما المذهب المالكي فلا يرى نجاسة الكلب (¬١)، وهو يستدل بآية المائدة: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].

والخنزير المشار إليه في الأصناف الثلاثة المذكورة في قول الله ﷾: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، قد وَقَع خلافٌ في كلمة "رجس"، مثلما وقع في كلمة "نجس" في آية: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٢٨].

* قول: (وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الخِنْزِيرَ وَالكَلْبَ).

وَمَذاهبُ الفقهاء على النحو التالي:

المالكية يرون في روايةٍ أن جميع الأسآر طاهرة (¬٢)، وفي روايةٍ أُخرى: أنه يُسْتثنَى من ذلك الخنزير، فهو نجس (¬٣)، وما عدا ذلك فهو طاهر.

والشافعية يرون نجاسةَ الكلب (¬٤)، لحديث الولوغ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم" (¬٥)، والخنزيرِ" لقوَل الله ﷾": ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾، وما عدا ذلك من السباع وغيرها، فكلها طاهرةٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 390 (SanadKitab #1149, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.