Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3869

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام

ضعيف، وقياس الشبه جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول اللَّه ﷺ وقال: "يا رسول اللَّه ولد لي غلام أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق" (¬١) فرسول اللَّه ﷺ أقنع الرجل عن طريق ضرب المثل بأن ألحق الشبيه بالشبيه.

فقياس الشَّبه حجة عند بعض العلماء، لكنَّ حجيته لا ترقى إلى حُجيّة قياس العلة (¬٢)، وقياس العلة -كما هو معلوم- مشارٌ إليه في قول اللَّه ﷾: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَار﴾ [الحشر: ٢]، والاعتبار إنما هو من العبرة، بأن تُلحق شيئًا بشيء.

إذًا؛ أصل القياس موجودٌ في كتاب اللَّه ﷿.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3869 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.