Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3897

  1. كتاب الصيام
  2. كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه

رسول اللَّه ﷺ يقول: "هذا يومُ عاشوراء، ولم يكتبِ اللَّهُ عليكم صيامَه، وأنا صائم، فمن شاء فليصُمْ، ومن شاء فليُفطِر".

فلو كان واجبًا لم يُبَحْ فطره، فإنما سمي الإمساك صيامًا تجوزًا، بدليل قوله: "ومن كان أصبح مفطرًا، فليصُم بقيةَ يومه".

ولم يُفرِّق بين المفطِر بالأكل وغيره. وقد روى البخاري أن رسول اللَّه ﷺ أمر رجلًا: "أنْ أذِّنْ في الناس أنَّ مَن كان أكل فليَصُم بقية يومه".

وقد اختلف في صوم عاشوراء، هل كان واجبًا؟

فذهب بعضهم: إلى أنه لم يكن واجبًا. واستدلوا بشيئين:

أحدهما: أن النبي ﷺ أمر من لم يأكل بالصوم، والنية في الليل شرط في الواجب.

والثاني: أنه لم يأمر من أكل بالقضاء، ويشهد لهذا ما روى معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن هذا يومُ عاشوراء، لم يكتب اللَّهُ عليكم صيامَه، فمن شاءَ فليصُمْ، ومن شاء فليُفْطِر". وهو حديث صحيح.

وقال بعضهم: كان مفروضًا؛ لما روت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ صامه وأمر بصيامه، فلما افتُرِض رمضان كان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهو حديث صحيح. وحديث معاوية محمول على أنه أراد: ليس هو مكتوبًا عليكم الآن.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، فَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَالَ فِيهِ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْآتِيَةَ" (¬١). وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ (¬٢) الْفِطْرَ فِيهِ لِلْحَاجِّ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3897 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.