Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3945

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

وكذلك المملوك (¬١)، على الرأي الصحيح بالنسبة للمملوك.

* قال: (فَأَمَّا وُجُوبُهُ: فَلَا خِلَافَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فِوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]).

المؤلف هنا -كما ترون- لم يدخل في تفصيل هذه المسألة؛ أي: في الأدلة على وجوب الحج؛ لأن هذه قضية مُسَلَّمة؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام (¬٢)، لكن لا مانع أن نُشير ولو بعض الشيء إلى أهمية ذلك، نحن نقول: الحج ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه، وهو خامس الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، والدليل على وجوبه: الكتاب والسُّنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3945 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.