Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3956

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

الِاسْتِطَاعَةِ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]).

هذه مسألة هامة جدًّا أيضًا، وهي مِن شروط الوجوب؛ أي: أنَّ الحَج لا يجب إلا على المستطيع (¬١)، والمستطيع بأن يكون مستطيعًا ببدنه، أي: يكون عنده قدرة بدنية، فيستطيع أن يذهب إلى الحج، وعنده مال يستطيع أن ينفق منه في حاجاته، وأن يكون هذا المال الذي عنده أيضًا زائدًا عن حاجاته الأصلية، وكذلك -أيضًا- عن نفقة أولاده ومَن تلزمه مؤنته؛ لأنه ليس المراد من ذلك أن يكون عند الإنسان مال فيذهب ويترك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3956 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.