Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3959

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

* قال: (وَإِنْ كَانَ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ، وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ تُتَصَوَّرُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مُبَاشَرَةٍ وَنِيَابَةٍ. فَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ: أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا الِاسْتِطَاعَةَ بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ مَعَ الْأَمْنِ).

المقصود بالمباشرة هنا: أن تباشر الحج بنفسك، يعني: أن تقوم بالحج بنفسك.

يعني: مباشرة لا تكون بواسطة وكيل أو نائب ينوب عنه.

* قال: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِ الِاسْتِطَاعَةِ بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ -وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬١)، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (¬٢) -: "إِنَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ: الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ").

هناك خلاف بين العلماء: ما هي الاستطاعة (¬٣)؟ هل هي القدرة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3959 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.