Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3972

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

(هَلْ مَنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟).

هذه مسألة مهمة جدًّا، وهي مِن المسائل (¬١) التي يَذكرها العلماء ضِمن القواعد الفقهية؛ فيدخلونها ضمن القواعد، ويجعلونها من الأُمور الفرعية، يعني هناك إنسان أراد أن يحج وجاء إليه آخر، وقال: يا فلان، أنت شاب تقيٌّ، فيك قوة، وعندك نشاط وجَلد تستطيع أن تحج، وهذا مبلغ من المال حُجَّ به، وسيأتي الكلام في الأجرة أيضًا، المهم أنَّه فَوَّضَه لِيَحج عنه، وهذا بعدُ لم يحج عن نفسه، فهل هذه الحَجة تقع على الغير، أو تقع عنه هو؟

مسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: ليس للإنسان أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3972 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.