Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3984

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

* قال: (وَعُمْدَتُهُ: أَنَّهُ قُرْبَة إِلَى اللَّهِ ﷿، فَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ).

لو أن إنسانًا أراد أن يبني جدارًا لإنسان فله أن يطلب عليه أجرة، ولو أراد -أيضًا- أن يبني بيتًا فله أن يأخذ عليه أجرة، والسائق مالك السيارة يأخذ الأجرة، وهكذا هذه أُمور مباحة، يأخذ الإنسان مقابل عمله أجرة عليه، لكن هذه قربة وطاعة فهل تأخذ عليها الأجرة أو لا؟

* قال: (وَعُمْدَةُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى: إِجْمَاعُهُمْ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ فِي كَتْبِ الْمَصَاحِفِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ، وَهِيَ قُرْبَة).

يعني: أنت تأخذ الأجرة على كتابة المصاحف (¬١)، وبناء

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3984 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.