Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3997

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

من أدناس الأصنام والأوثان، وحج مع رسول اللَّه ﷺ جمعٌ غفير لا تُرى أطرافه من عن يمين رسول اللَّه وعن شماله ومن أمامه ومِن خلفه (¬١)، هذا عدا -أيضًا- الذين لحقوا برسول اللَّه ﷺ في مكة وفي المشاعر.

وبهذا نتبين أن الأَوْلَى بالمسلم إذا لم يكن معذورًا وكان قادرًا على أداء الحج: أن يُبادر إلى هذا العمل الجليل؛ وخاصة أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان إذا مات وهو مقصر فإنه سيسأل عن ذلك؛ لذا ينبغي أن نُبادر إلى أداء ذلك الركن، وألا نتساهل فيه.

* قال: (وَالْقَوْلَان مُتَأَوَّلَانِ عَلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ).

أكثر العلماء يَرون أنَّها على الفور، وإذا أخذنا الخلافات اليسيرة في المذاهب فنقول: إن المالكية والحنابلة والحنفية يرون أنَّها على الفور، وأنَّ الشافعية هم الذين يَرَون أنَّها على التراخي (¬٢).

(وَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي، وَبِالْقَوْلِ: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ) (¬٣).

المختار في المذاهب الثلاثة كلها: أنه على الفور.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ عَلَى التَّوْسِعَةِ.

وَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ: عَلَى التَّوْسِعَةِ: أَنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3997 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.