(وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ ﵊ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ ﵊: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ") (¬١).
لكن قد تتفرع هنا مسائل، فمثلًا لو قدر أن امرأة خرجت مع زوجها المحرم، وفي أثناء الطريق توفي زوجها (¬٢)، هل تستمر في أداء هذه