Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4036

  1. كتاب الحج
  2. القول في ميقات المكان

هناك للحج وقت، وهذا الوقت هو الوقت الزمني، وهناك مواقيت ومواضع محددة لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها في إحرامه.

* قال: (أَمَّا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: فَذُو الْحُلَيْفَةِ).

وَقَّت الرسولُ ﷺ لنا هذه المواقيت، ولم يدع ذلك لاجتهادنا؛ لأن تلكم المواقيت إنما تتعلق بعبادة هي ركن من أركان الإسلام، فأراد رسول اللَّه ﷺ أن يرسم لنا هذا الطريق ولا يتركنا ليتوزع اجتهادنا؛ فنختلف حول تحديد ذلك، فوضع لنا تلك المواقيت، كما في حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄ المتفق عليه: "وَقَّتَ رسول اللَّه ﷺ لأهل المدينة: ذا الحُليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن يلملم" (¬١)، وفي حديث آخر زيادة: "ولأهل العراق: ذات عرق" (¬٢)، فهذه مواقيت خمسة، والخامس فيه اختلاف: هل الذي وَقَّته هو عمر بن الخطاب ﵁ لمَّا لم يبلغه توقيت الرسول ﷺ، ثم بلغه أن الرسول ﷺ وَقَّته، فصادف ما فعله عمر موافقًا لما حَدَّده رسول اللَّه ﷺ، أو وقته النبي ﷺ، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء اللَّه.

وأيضًا في حديث عبد اللَّه بن عمر المتفق عليه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد مِن قرن -يعني قرن المنازل- وأهل اليمن مِن يَلملم" (¬٣)، ثم قال رسول اللَّه ﷺ في حديث عبد اللَّه بن عباس الأول: "هُنَّ لهن ولمَن أَتَى عليهن مِن غير أهلهن مِمَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان مِنزله دون ذلك فَمِن حيث أَهَلَّ حتى أهلُ مكة (¬٤) يهلون -أي: ينشئون من حيث كانوا- من مكة".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4036 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.