لكن لو أحرم الذي يريد العمرة من مكة ففيه خلاف عند العلماء، فمثلًا إنسان أحرم بالعمرة من مكة وأَتَمَّ عمرته بمكة، فالرأي المشهور عند جماهير العلماء: أن عليه دمًا؛ لأنه خالف. وهناك قول ليس بقوي أنَّه ليس عليه شيء (¬١).
(وَقِيلَ: إِذَا خَرَجَ النَّاسُ إِلَى مِنًى).
كذلك -أيضًا- اختلفوا في الذي يَخرج في الحج ويُحرم من خارج الحرم (¬٢)، ثم يدخل مكة، قالوا: إن مَرَّ بمكة يعني بعد إحرامه فلا شيء
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4056 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4050)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.