Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4061

  1. كتاب الحج
  2. القول في ميقات الزمان

بمرض فيه فلا يستطيع أن يحلقه أو أن يقصره له، فله أن يؤجل ذلك؛ فشريعتنا مبنيَّة على السماحة والشمول واليسر ورَفع الحرج.

* قال: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "الشَّهْرَانِ وَتِسْعَةٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ".

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "عَشَرٌ فَقَطْ").

ومع أبي حنيفة أيضًا أحمد.

(ودَلِيلُ قَوْلِ مَالِكٍ: عُمُومُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]).

وحقيقة ظاهر الآية يشهد لمذهب المالكية.

(فَوَجَبَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى جَمِيعِ أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ، أَصْلُهُ: انْطِلَاقُهُ عَلَى جَمِيعِ أَيَّامِ شَوَّالٍ وَذِي الْقِعْدَةِ).

أصله: إطلاقه على جميع شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة.

وكلام المؤلف جميع هنا؛ لماذا؟ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، لماذا قلتم: إن الشهر يستغرق جميع شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة، وفي ذي الحجة قلتم: تسعًا وعشرًا؟ هذا اعترإض وجيه وفي محله، وهذا كلام صحيح، وهم -أيضًا- يقولون: تسعة، وبقي أحد أركان الحج الذي هو يوم النحر، الذي فيه طواف الإفاضة، وهناك على قول الحنفية والحنابلة بقيت -أيضًا- بعض واجبات الحج. إذًا رأي المالكية لا شَكَّ أنه في نظره الأسلم في هذا.

* قال: (وَدَلِيلُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: انْقِضَاءُ الْإِحْرَامِ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ بِانْقِضَاءِ أَفْعَالِهِ الْوَاجِبَةِ).

يعني: يعللون فيقولون: نحن ننتهي في اليوم الثانِي عشر، كما قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4061 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.