Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4072

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يجِدْ غَيْرَ السَّرَاوِيلِ هَلْ لَهُ لِبَاسُهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ لِبَاسُ السَّرَاوِيلِ وَإِنْ لَبِسَهَا افْتَدَى. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا).

أي: لو أنَّ إنسانًا لم يجد ما يلبسه غير السراويل، هل له لباسها أم لا؟

ذهب مالك (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢) إلى: عدم جواز ذلك، وإن لبس السراويل افتدى.

بينما ذهب الشافعي (¬٣) ومن معه (¬٤) إلى: أنَّ له أن يلبس السراويل إذا لم يجد إزارًا، كما أخبر الرسول ﷺ، "ومن لم يجد قميصًا يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلًا يلبس الخف".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4072 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.