Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4088

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

وما عدا الحاجبين فلا.

* قوله: (وَرُوِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (¬١)، وَجَابِرٍ (¬٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٣)، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) (¬٤).

وذلك في قصة الذي وقصته دابته "لا تخمر رأسه ووجهه" وهذا عند مسلم (¬٥)، ولكنهم اختلفوا عند الزيادة فمن أخذ بها قال: لا يغطي وجهه، ومن لم يأخذ بها فلا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الْقُفَّازَيْنِ افْتَدَتْ).

لا خلاف في لبس القفازين على الحقيقة، وإنما الخلاف أنه جاء نص عن الرسول ﷺ: "ولا تنتقب المرأة" (¬٦)، يعني: تلبس النقاب هذا الذي تظهر منه العينين، وقريب منه البرقع "ولا تلبس الخفين" (¬٧)، ولكن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4088 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.